العلامة الحلي

261

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

- وهو محكي عن ابن عمر - لأنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل اللَّه فأرادت أمر الحج ، فقال لها النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( اركبيها فإنّ الحج من سبيل اللَّه ) « 1 » . ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد ، أو به وبالحج ، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما . مسألة 175 : وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع ، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولا خلاف في أنّ المجتاز ابن سبيل . وهل منشئ السفر داخل فيه ؟ منعه الشيخ « 2 » - وبه قال مالك وأبو حنيفة « 3 » - لأنّه إنّما سمّي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه ، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق . ولقول العالم عليه السلام : « ابْنِ السَّبِيلِ هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة اللَّه فينقطع بهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » « 4 » . وقال الشافعي : إنّه داخل « 5 » ، لأنّه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل ، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر

--> ( 1 ) المغني 7 : 327 ، الشرح الكبير 2 : 698 ، المجموع 6 : 212 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 127 ، سنن الدارمي 2 : 428 ، وأورد أبو داود في سننه 2 : 204 - 1989 ما بمعنى الحديث . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 252 ، الخلاف ، كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 22 . ( 3 ) المغني 7 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 699 ، المجموع 6 : 216 ، حلية العلماء 3 : 162 . ( 4 ) التهذيب 4 : 49 - 50 - 129 ، تفسير القمي 1 : 299 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 214 و 216 ، حلية العلماء 3 : 161 ، المغني 7 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 699 .